تمنح السلطات التركية الأجانب على أراضيها -والسوريون من ضمنهم- إقاماتٍ تختلف مدتها ومزاياها أيضًا، فالإقامات التي تمنحها لفترات طويلة يتمتع صاحبها بكثير من حقوق المواطن التركي وواجباته. وتستند الإجراءات التركية، في ما يتعلق بالسوريين، إلى (قانون الأجانب والحماية الدولية) رقم 6458 الصادر في 4 نيسان/ أبريل 2013.
الحقوق التي يتمتع بها صاحب الإذن بالإقامة لفترة طويلة:
تنص المادة 44 من قانون الأجانب: يتمتع الأجانب الحاصلين على إذن الإقامة لفترة طويلة بالحقوق والواجبات ذاتها التي يتمتع بها المواطن التركي باستثناء:
1- واجب أداء الخدمة العسكرية.
2- الانتخاب والترشح للانتخابات.
3- العمل في الوظائف العامة.
4- استيراد المركبات على أساس الإعفاء.
ومجلس الوزراء له الحق بالتقييد الجزئي والكلي للحقوق المذكورة سابقًا.
إذن الإقامة لدواعي إنسانية:
المادة 46: يمكن منح إذن الإقامة لدواعي إنسانية من قِبل إدارة الهجرة في المحافظات، وكذلك تمديدها بشرط موافقة الوزارة، وأن تكون لمدة سنة واحدة على الأكثر، ومن دون البحث في تحقق شروط منح الإذن للإقامة وفق الحالات السابقة، ويمنح إذن الإقامة لأسباب إنسانية في الحالات التالية:
1- عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للطفل.
2- عندما لا تكون إجراءات خروج الأجنبي من تركيا ممكنة، أو عندما لا يكون من المعقول أو الممكن مغادرتها، وذلك على من يوجد قرار بمغادرتهم تركيا أو منعهم من دخولها.
3- عندما لا يتم اتخاذ قرار بحق الأجنبي بالاستبعاد خارج الحدود، وفق المادة 55.
4- عندما يتم اللجوء إلى القضاء ضد الإجراءات المعمول بها/ وفق المواد: 35 و72 و77.
5- طوال فترة استمرار إعادة إرسال الشخص مقدم الطلب إلى بلد اللجوء الأول أو لبلد ثالث آمن.
6- عندما لا توجد إمكانية للحصول على أي من أُذونات الإقامة الأخرى، بسبب الحالات المانعة لإذن الإقامة.
7- في الحالات غير العادية، حالات الطوارئ.
على الأجانب الذين يحصلون على الإذن بالإقامة لدواعي إنسانية، أن يقوموا بقيد عنوانهم في نظام قيد العناوين، خلال 20 يومًا، كحد أقصى اعتبارًا من تاريخ منح الإذن.
إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر:
المادة 48: بالنسبة للأجانب الذين يعتقد أنهم ضحايا الاتجار بالبشر، فإنهم يُمنحون إذن إقامة لفترة 30 يوم من قبل إدارة الهجرة في المحافظات، من اجل التخلص مما عانوه وبقصد التعاون مع الجهات المسؤولة. ولا يتم البحث في إذن الإقامة هذا عن توافر الشروط المطلوبة لمنح أذون الإقامات الأخرى.
التعديلات على أحكام الإقامة:
عُدّلت بعض الأحكام، بموجب القانون 29800 بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2016.
1- بحيث عُدّلت مدة الإقامة القصيرة الأمد، من سنة إلى سنتين، وذلك حسب مدة صلاحية جواز السفر والتأمين الصحي.
2-رفع مدة الإقامة العائلية من 2 سنة إلى 3 سنة، حسب إقامة المعيل.
3- تكليف جهات ومؤسسات خاصة بإدارة جزء من طلبات الحصول على الإقامة.
4-منح المستثمرين -حسب قيم محددة ستُعَيّن- إقامة قصيرة الأمد، لمدة 5 سنوات، ويلحق به الزوجة والأبناء تحت سن 18.
5-إمكانية حصول طلبة المعاهد والبكلوريوس على إذن عمل، بعد السنة الدراسية الأولى، بينما سيحق لطلبة الماجستير والدكتوراه العمل مباشرة، بعد حصولهم على إذن العمل.
الطرد (الاستبعاد خارج حدود البلد):
المادة 52: يمكن أن يُطرَد الأجانب عبر قرار الطرد إلى بلد المنشأ أو إلى البلد الذي سيذهب إليه على شكل ترانزيت أو إلى بلد ثالث.
المادة 53: يتم اتخاذ قرار الطرد بناء على تعليمات إدارة الهجرة العامة، أو من قبل إدارات الهجرة في المحافظات. ويتم إبلاغ القرار مع مبررات اتخاذه إلى الأجنبي صاحب العلاقة أو إلى ممثله القانوني، ويتم تزويد الشخص المطرود بمعلومات كافية عن القرار، وطرق الاعتراض عليه.
يمكن للأجنبي أو ممثله القانوني أن يلجأ إلى القضاء الإداري خلال مدة 15 يومًا من تاريخ تَبَلُغ القرار، ويقوم الشخص أو وكيله ببيان هذه المراجعة للجهة التي اتخذت قرار الطرد ويتم البت بالقرار خلال 15 يومًا، ويعتبر قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيًا، ولا يُنفّذُ الطرد قبل صدور قرار المحكمة أو مضي مدة الاعتراض الأساسية.
الأشخاص الذين يُتخَذ القرار بطردهم:
المادة 54: يُتخَذُ قرار الطرد بحق الأشخاص وفق الحالات التالية:
1- من يتم إبداء الرأي بحقهم أنه يتعين طردهم خارج البلاد وفق المادة (59) من القانون (5237).
2- القياديون في المنظمات الإرهابية والأعضاء والداعمون لها.
3- الذين يستخدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة في إجراءات التأشيرة أو الدخول وإذن الإقامة.
4- الذين يكسبون دخلهم خلال تواجدهم في الأراضي التركية، بطرق غير مشروعة.
5- الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام والسلامة العامة.
6- الذين يتجاوزون مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء منها لأكثر من 10 أيام أو من يتم إلغاء تأشيرتهم.
7- الذين يتجاوزون مدة إقامتهم أو الإعفاء منها لمدة 10 أيام.
8- الذين يعملون دون الحصول على إذن عمل.
9- الذين يتبين أنهم دخلوا تركيا، على الرغم من وجود قرار بمنع دخولهم.
10- الذين رُفِض طلبهم بخصوص الحماية الدولية.
11- الذين لا يقومون بالخروج من تركيا خلال 10 أيام من تاريخ رفض تمديد إذن الإقامة لهم.
12- الذين يخالفون أحكام الدخول إلى تركيا والخروج منها.
الأشخاص الذين لا يمكن اتخاذ قرار بطردهم خارج حدود البلد:
المادة 55: لا يتم اتخاذ القرار بالطرد خارج البلاد بحق الأجانب المذكورين لاحقًا حتى لو كانوا مشمولين بالمادة 54 السابقة:
1- إذا وجدت إشارات جدية بأنه سيتعرض لعقوبة الموت أو التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية في البلد الذي سيطرد إليه.
2- من يعدّ سفرهم يشكل مخاطرة، بسبب مشكلات صحية يعانون منها.
3- من لا يتوفر لهم إمكانية العلاج في البلد الذي سيُطردون إليه، وذلك في حالات المرضى الذي يحتاجون علاج من أمراض تشكل خطرًا على حياتهم.
4- ضحايا الاتجار بالبشر والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا.
5- ضحايا العنف النفسي والجنسي إلى أن يتم علاجهم.
وفي كل هذه الحالات يجب على الأجنبي تقييد عنوان إقامته في دوائر النفوس.
أحكام وتعليمات مكملة:
“وثيقة الحماية المؤقتة” يستفيد منها:
1- جميع السوريين القادمين إلى تركيا
2- الأشخاص عديمي الجنسية الوافدين إلى تركيا.
3- اللاجئون في سورية، والذين فروا منها في عام 2011 (كالفلسطينيين والعراقيين).
ويستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة سواء يحملون وثائق تعريف شخصية أو لا يحملون، ولا تتم إعادتهم إلى سورية رغمًا عنهم.
ينظم هذا القانون للمستفيدين وجودهم القانوني داخل تركيا ويمنحهم مجموعة من الحقوق أهمها:
1- بطاقة الحماية المؤقتة.
2- حق البقاء داخل تركيا.
3- خدمات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، كما يلزمهم بالخضوع للقوانين السائدة في البلاد.
4- تمنح بطاقة الحماية المؤقتة حق البقاء في تركيا، مع الأخذ بالحسبان أنها لا تعدّ إذن إقامة، ولا يمكن أن تتحول إلى إذن إقامة طويلة الأمد، مهما بلغت فترة تواجد حاملها في تركيا، تحت مظلة الحماية المؤقتة، كما أنها لا تخوّل صاحبها التقدم للحصول على الجنسية التركية.
متى تسقط صفة الحماية وتنتهي استفادة الأجنبي منها؟
تنتهي سمة الحماية المؤقتة وتسقط في الحالات التالية:
1- ترك تركيا طوعًا.
2- الاستفادة من حماية دولة ثانية.
3- ارتكاب عمل يترتب عليه الاستثناء من قانون الحماية (جريمة خطيرة – تهديد الأمن والسلامة العامة).
التملك العقاري للأجنبي في تركيا:
صدر قرار من البرلمان التركي بالتصديق على قانون الملكية العقارية، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005 يمنح الأجانب حق تملك العقارات على الأراضي التركية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، أي الدول التي تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك على أراضيها، وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2012. قام البرلمان بتعديل هذا القانون والخروج على مبدأ المعاملة بالمثل، وأصبح بإمكان المواطن الأجنبي التملك العقاري بغض النظر عن المعاملة بالمثل، باستثناء حاملي جنسية الدول التالية (أرمينيا – كوبا- كوريا الشمالية – نيجيريا) وبهذا يمكن تملك العقارات السكنية والأراضي، باستثناء القريبة من الثكنات العسكرية والمرافئ والمطارات والمواقع الأثرية التابعة للدولة التركية، ويحق للأجنبي تملك أكثر من عقار بمساحة تصل إلى 30 هكتار كحد أقصى. وذلك وفق المادة 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 والذي تم تعديله بموجب المادة 6302، وطُبّق في 18 أيار/ مايو 2012.
أما بالنسبة إلى السوريين، فلا يوجد نص قانوني صريح في القانون الجديد الصادر عام 2012 يمنعهم من التملك العقاري (الجنسية السورية غير واردة ضمن الممنوعين من التملك). لكن هناك توصية قديمة غير معلنة بناء على تجميد أملاك العثمانيين في سورية تمنع المواطن السوري بالتملك بصفته الشخصية، ولا تزال مطبقة إلى الآن، ومع ذلك يمكن للسوري التملك العقاري في تركيا وفق إحدى الطرق التالية:
1- تأسيس شركة في تركيا، وهي تأخذ شخصية اعتبارية، يحق لها تملك العقارات، ويتناسب حجم العقار مع حجم رأس مال الشركة. ويتم تأسيس الشركة باسم الشخص السوري، ولا يشترط وجود مواطن تركي في هذه الشركة.
2- التملك العقاري بشراكة مع مواطن تركي، ووضع إشارة الرهن على العقار أو المنشأة لصالح المواطن السوري.