أبحاث ودراساتسلايدر

البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة في سورية.. المفهوم والموانع

ملخص تنفيذي                                                          

إن المتفحص للحالة السورية لا تغمض عينه عن الموانع الحقيقية التي تشكل عقبات أمام توفر البيئة المناسبة التي تمكّن السوريين من ممارسة حريتهم، في اختيار مستقبلهم عبر الوسائل الديمقراطية. وهي موانع متعددة منها قانونية مثل قانونَي الانتخابات والأحزاب اللذين يتنافيان مع الإرادة الشعبية ومع المعايير الدولية. وقوانين أخرى مثل قانون حماية الثورة وقانون أمن حزب البعث، وهي قوانين تجّرم العمل السياسي للمعارضة، إضافة إلى أن المحاكم الاستثنائية لا تحوز معايير المحاكمة العادلة، وموانع أمنية وعسكرية تتعلق بهيكلية وعقيدة ومرجعية الجيش وأجهزة الأمن ومشكلة الميليشيات الأجنبية، وموانع أخرى منها مشكلة اللاجئين والمعتقلين والمختفين قسريًّا، إضافة إلى موضوع منح الجنسية السورية لأفراد الميليشيات الأجنبية. وقد وردت هذا الموانع -على سبيل المثال لا الحصر- ضمن هذا البحث الذي توصل إلى مقترحات وتوصيات قد يؤدي تنفيذها إلى توفير الحد الأدنى من البيئة التي تمكّن الشعب السورية من البدء بتغيير واقعه المؤلم، والتخلص من تركة الاستبداد.

مقدمة

بعد مرور ثماني أعوام من بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية بمواجهة السلطة الحاكمة، وما رافقها من قتل وتدمير وتهجير وتمزيق في البنية الاجتماعية، إضافة إلى التدخل الدولي والإقليمي؛ لم تقم الأمم المتحدة بدور عملي حاسم في حل المسألة السورية، حسب ما كان تأمل المعارضة خاصة.

وقد أصدرت الأمم المتحدة بيان جنيف بتاريخ 30\6\2012 الذي تضمن إقامة هيئة حكم انتقالي، باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية التي أيد إقامتها أيضًا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 عام 2013.

أما قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 فقد صادق على بيان جنيف، وأكد أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في سورية يقوم من خلال عملية سياسية شاملة ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف، وفي معرض حل المشكلة السورية، قسم المبعوث الدولي هذا الحل عبر السلال الأربعة، وهي الحوكمة والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

وبعد تعثر العملية السياسية في جنيف، توقفت الجهود الدولية عند تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بالإصلاح الدستوري، ويفترض بعد انتهاء اللجنة من مهمتها أن تكون الخطوة التالية هي عملية الاستفتاء على الدستور الجديد ثم الانتخابات. من هنا يبرز السؤال: هل تعتبر البيئة الموجودة في سورية حاليًا آمنة ومحايدة وهادئة وصالحة للتعبير عن إرادة السوريين؟ وهل سيكون الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري قادرًا على تأمين البيئة المنشودة؟ وهل يعقل تصور وجود بيئة كهذه، في ظل بقاء المؤسسات السورية على حالها، وهي تدار بذهنية المؤسسة الأمنية التي سلبت السوريين الأمن والأمان على مدى عقود؟ لذلك كانت هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإشكالات التي تحيط بالحالة السورية، وتحاول إيجاد الأجوبة المناسبة لتلك الأسئلة. ووجدنا أن من الضروري التعرف إلى مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وأهم العقبات أو الموانع التي تعترضها ضمن الواقع السوري، وصولًا إلى تصور الحلول المناسبة.

مفهوم البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة

وردت عبارة “البيئة الآمنة” في الحالة السورية، ضمن بيان جنيف، كأهم وظيفة لهيئة الحكم الانتقالي التي تحدث عنها البيان المذكور، إلا أن هذا المصطلح استحوذ على اهتمام القانونيين والسياسيين السوريين وعموم الشعب السوري، بعد الاتجاه الدولي الأخير لإنشاء اللجنة الدستورية المكلّفة بما يتم تسميته بالإصلاح الدستوري الذي يفترض أن تليه عملية الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات.

ويستخلص من هذه العبارة أن عملية الاختيار الحر للشعب يفترض أن تجري ضمن ظروف طبيعية، من كل الجوانب السياسية والأمنية والقانونية وغيرها، وأن الممارسة السياسية وعملية الاقتراع يجب أن تجري ضمن بيئة خالية من العنف والترهيب والإكراه، قبل عملية الاقتراع وأثناءها وبعدها. وبهذا المعنى نرى أن البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة هي مجمل الظروف والشروط القانونية والأمنية والسياسية التي يجب توفرها ضمن دولةٍ ما، ليتمكن الشعب من تحقيق إرادته التي هي مرجع ومناط السلطة في الدولة.[1]

موانع البيئة الآمنة في سورية  

لعلّ كل الموانع التي تعرقل الاختيار الشعبي الحر هي نتاج وجود نظام سياسي أمني لا يقبل تغيير تفكيره وسلوكه، ولم يجد السوريون حلًا معه خلال عقود من الزمن، كما لم يجدوا حلًا من الأمم المتحدة على الرغم من مرور ثمانية أعوام من المعاناة والموت والتهجير، وسنعرض أبرز العوامل التي نرى أنها تعرقل تحقق هذه البيئة في بلادنا.

الموانع القانونية

إذا كان الاتجاه في المجتمع الدولي، كما هو واضح، يتجه إلى الإصلاح الدستوري -البيئة الآمنة- الانتخابات؛ فإن البيئة الآمنة تسبق أي عملية انتخاب أو استفتاء على الدستور. ولعل المعضلات التشريعية أو القانونية التي تحتاج إلى حل حقيقي هي قانون الانتخابات، فبموجب أي قانون انتخابي سيتم الاستفتاء؟ ومن الذي يشرف على اللجنة الانتخابية؟ هل يتم اللجوء إلى قانون الانتخابات الذي أصدره النظام برقم (5) تاريخ 17/3/ 2014؟ فتكون لجنة الانتخابات المحددة بموجب هذا القانون هي التي تشرف على الاستفتاء؟  لقد صدر هذا القانون من طرف واحد وبإرادة منفردة من النظام، وتم إقراره من مجلس الشعب الذي لا يمثل الإرادة الشعبية، لأن أعضاءه يُعينون من قبل أجهزة الأمن في انتخابات صورية، وفي ظل دستور شكلي نسجته السلطة الحاكمة وفق منطقها ومصالحها من دون مشاركة الشعب، وفي ظل الخوف والقمع وتسلط أجهزة الأمن.

اللجنة الانتخابية، بموجب هذا القانون والمسماة (اللجنة القضائية العليا للانتخابات)[2] ليست مستقلة، كونها معينة من السلطة، وإنْ كان أعضاؤها من القضاة الذين يعينهم مجلس القضاء الأعلى، حيث إن هذا المجلس غير مستقل لأنه برئاسة رئيس الجمهورية[3] وهذا يعني أنه خاضع للسلطة التنفيذية.

كما أن هؤلاء القضاة من المنتمين إلى حزب البعث الذي لا يعتبر انتساب القضاة إليه ممنوعًا، وأن هذا الأمر قد تم تكريسه منذ دستور عام 1973، وهذا ما يطعن بالنتيجة في حيادية اللجنة الانتخابية المنصوص عليها وفق قانون الانتخابات السوري.

وتضمنت المادة (15) من القانون أن لجنة الانتخاب المشرفة على المركز الانتخابي تشكل بقرار من المحافظ، وأن أعضاءها من العاملين المدنيين في الدولة، وتعطي المادة (17) لرئيس اللجنة صفة الضابطة العدلية، طوال مدة الاقتراع، وهذا ما يمنح سلطات النظام اليدَ العليا في إدارة العملية الانتخابية، بما يتوافق مع ما تريد الوصول إليه في تزوير إرادة الناخبين.

أما تشكيل الدوائر الانتخابية، فقد جعل هذا القانون كل محافظة دائرةً انتخابية واحدة لانتخابات مجلس الشعب، عدا حلب التي جعل لها دائرتين[4] وذلك يتيح لسلطات النظام السيطرة على نتائج الانتخابات بالتحالف مع رجال المال، نظرًا لعدم قدرة المرشحين على تكاليف الحملات الانتخابية في دائرة كبيرة تشمل كامل المحافظة.

وقد نصت المادة (22) على تقسيم مقاعد “مجلس الشعب” إلى فئتين: الأولى للعمال والفلاحين، والثانية لباقي فئات الشعب، ولكل فئة 50 بالمئة، وهذا الأمر متوارث تاريخيًا من عقيدة حزب البعث، ويحقق رغبة النظام في الحصول على نتائج الانتخابات عبر سيطرة الحزب على شرائح العمال وموظفي الحكومة والفلاحين، ويعطيه هامشًا واسعًا لوضع من يريده ضمن هذه الفئة.

وقد أعطى القانون الحق للوزراء بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع إمكانية استمرارهم في مناصبهم[5]، الأمر الذي يجعل الوزراء في موقع غير متساوٍ مع باقي المرشحين، وهو ما يصب في مصلحة السلطة، ويزيد من فرص مرشحيها في الفوز بانتخابات غير متكافئة الفرص.

أما الترشيح لرئاسة الجمهورية فإن المادة (34) من القانون المذكور تشترط حصول المرشح على تأييد خطي من (35) عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ويغدو معه رئيس النظام المرشح الوحيد من الناحية العملية نظرًا إلى سيطرته الكاملة على كل مقاعد المجلس.

وتنص المادة (6) من القانون على منع قوات الجيش والأمن من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب، ولم يسرِ هذا المنع على الانتخابات الرئاسية، مما يعني أحقية اشتراكهم بانتخابات الرئاسة وبالواقع جميع أصوات هؤلاء تذهب إلى رئيس النظام، لارتباط الجهاز الأمني والعسكري عضويًا، برئيس النظام وعائلته.

إن قانون الانتخابات لا يتفق مع أي من المعايير والأعراف والمواثيق الدولية، ويخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أنه يخالف ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من أن لكل مواطن أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، ولكل مواطن أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين، وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.[6]

يتضح أن قانون الانتخابات الحالي لا يصلح، من حيث شرعية صدوره، ولا من حيث أحكامه، أن يكون أساسًا لتحقيق إرادة السوريين.

وبالنظر إلى قانون الأحزاب رقم (100) تاريخ 3/8/2011 نرى أنه صدر بإرادة أحادية من السلطة الحاكمة، من دون أي مساهمة سواء على مستوى القاعدة الشعبية أو على مستوى النخب السياسية أو المثقفة، وهذا ما يطعن في شرعيته ابتداء.

أما صدوره عن مجلس الشعب، فإن هذا مطعن آخر في شرعية وصلاحية هذا القانون؛ لأن المجلس المذكور لا يمثل إرادة الشعب السوري، كما بيّنّا آنفًا، إنما يمثل مصالح سلطة الاستبداد وأتباعها.

وتنص المادة (7) من القانون على أن لجنة شؤون الأحزاب تتكون من وزير الداخلية رئيسًا، وعضوية نائب رئيس محكمة النقض، وثلاث شخصيات عامة مستقلة، يسميهم رئيس الجمهورية لثلاث سنوات.

إن رئاسة وزير الداخلية لهذه اللجنة التي تختص بالبتّ بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية تجعل تأسيس حزب لا ترضى عنه أجهزة النظام ويخالفها في سياساتها أمرًا غير ممكن؛ لأن الوزير بالأساس جزء من السلطة والحزب الحاكم. أما عضوية قاضٍ وثلاث شخصيات مستقلة لهذه اللجنة، فلا يغير من الأمر شيئًا، على اعتبار أن القضاء غير مستقل كما تم بيانه، خاصة أن رئيس الجمهورية هو من يختار الشخصيات الثلاث المذكورة، فتصبح اللجنة في هذه الحالة خصمًا وحكمًا، تمنع المعارضة من أن يكون لها أحزاب تستطيع من خلالها منافسة حزب السلطة.

وتعطي المادة (33) الحق لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ما يمنح صلاحية إضافية لوزير الداخلية الذي هو يد السلطة التي تستخدمها لمنع الأحزاب من أن يكون لها نشاط إلا ضمن توجهاتها. كما يحق للجنة أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا، بصفة مستعجلة، حلّ الحزب، ويكون قرار المحكمة مبرمًا.[7]

إن هذا القانون يعرقل النشاط السياسي والحزبي للمعارضة وللمجتمع السوري بشكل عام، ولا يحوز أدنى الشروط اللازمة للممارسة الديمقراطية الحرة.

أما قانون حماية الثورة رقم (6) تاريخ 7/1/1965 الذي أصدرته سلطة البعث، بهدف تثبيت استيلائها على الحكم في البلاد، وتصفية خصومها السياسيين، فيتضمن عقوبة الإعدام على الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة، سواء وقعت بالفعل أو بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة من وسائل التعبير والنشر.[8]

كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو نشر البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة (يُقصد بالثورة هنا انقلاب 8 آذار عام 1963) وهذا القانون يحجب حرية التعبير وحق الاعتراض على ممارسات السلطات القائمة، ويخالف كل الشرائع الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص المادة (19) منه على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.

 أما قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي الصادر برقم (53) تاريخ 8/4/1979 فهو إضافة إلى القانون السابق، من القوانين الفريدة والغريبة على مستوى العالم، حيث يفرض عقوبات جنائية وجنحية على من يقوم بأفعال جرمية محددة، إذا وقعت على حزب البعث الحاكم، ولا تشمل هذه العقوبات بطبيعة الحال من يعتدي على أحزاب أخرى، وهو يشكل تمييزًا بين حزب السلطة وبقية الأحزاب، ويكرس الاستبداد بنصوص تشريعية حتى إنه يعاقب بالأشغال الشاقة من يحصل على وثائق أو معلومات يعتبرها الحزب سرية[9]. وبهذا فهو يخالف أبسط قواعد المساواة المنصوص عليها في القوانين والأعراف الدولية مثل المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن الناس سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دون تمييز وكذلك المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي توجب أن يحضر القانون أي تمييز بين الناس لأي أسباب، ومنها الرأي السياسي، مما يجعله خطرًا على البيئة الآمنة المنشودة في سورية وعقبة أمامها.

أما القانون رقم (49) تاريخ 8/7/1980 فهو يعاقب بالإعدام من ينتمي مجرد انتماء إلى جماعة “الإخوان المسلمين” وقد صدر إبان الأحداث الدامية التي جرت في سورية، بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكان صدوره يهدف إلى تصفية أعضاء الجماعة المذكورة جسديًا، وهو يخالف المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لكونه يعاقب بالموت أي شخص لمجرد انتمائه إلى حزب محدد، فلا يتصور تشكل بيئة مناسبة وحرة للناس في ظل استمرار نفاذ هاذ القانون.

وقد دأبت سلطة دمشق على إنشاء محاكم استثنائية خارج النظام القضائي السوري، لاستخدامها بمواجهة معارضيها، ومن الأمثلة عليها محاكم الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب.

فمحاكم الميدان العسكريّة المحدثة بالمرسوم (109) لعام 1968 تختص أصلًا بمحاكمة الجنود الفارين من الخدمة أثناء العمليات العسكرية وتم توسيع اختصاصها بالمرسوم رقم (32) تاريخ 1/7/1980 ليشمل الاضطرابات الداخلية، فأصبح اختصاصها الزماني شاملًا أوقات السلم والحرب، واختصاصها الشخصي المدنيين والعسكريين، وهي تشكّل من قبل وزير الدفاع، من رئيس وعضوين، في مخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يحصر حق تعيين القضاة وتشكيل المحاكم بمجلس القضاء الأعلى.[10]

وللمحكمة بموجب المادة (5) من مرسوم الإنشاء الحق بعدم التقيد بالقواعد والإجراءات الواردة قي القوانين النافذة، في خرق واضح لكل القوانين والقواعد الدولية والمحلية. ووزير الدفاع هو صاحب الحق في إحالة الأشخاص إليها من عسكريين ومدنيين، رجالًا ونساء، أحداثًا وبالغين. والنيابة العامة لدى هذه المحكمة تحوز اختصاصات النيابة العامة وقاضي التحقيق، بشكل مخالف لقانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللذين يفرقان في الصلاحيات بين النيابة العامة وقضاة التحقيق. وقرارات المحكمة تصدر مبرمة غير قابلة للطعن وفق المادة (6) من مرسوم الإنشاء، في انتهاك صارخ لحق الدفاع ومخالفة حتى للدستور السوري. كان لهذه المحكمة التي تمنع محامي الأشخاص المحالين إليها من المرافعة أمامها، تاريخٌ حافلٌ بالانتهاكات بحق عشرات الآلاف من السوريين، سواء في الثمانينيات أو بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية مطلع عام 2011، حيث إن المحاكمة في أكثر الأحيان لا تزيد عن ثلاث دقائق، وفق ما ورد في بحث صادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 7/2 2017[11]. ومن غير الإنصاف إطلاق تسمية المحكمة عليها، بل إنها لا تعدو كونها فرع أمن من نوع خاص، فهل من العدل والعقل أن يستطيع السوريون ممارسة نشاطهم السياسي في ظل وجود هذه المحكمة؟

أما محكمة الإرهاب التي أنشئت بالقانون رقم (22) تاريخ 25/7/2012 خلفًا لمحكمة أمن الدولة العليا سيئة الصيت، فتتألف من ثلاثة قضاة -أحدهم عسكري- تتم تسميتهم بمرسوم، ويسمى قاضي التحقيق بمرسوم يحوز -إضافة إلى صلاحياته- صلاحيات قاضي الإحالة، وهي تختص بالنظر في جرائم الإرهاب الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك بالجرائم التي تحال إليها من النيابة العامة الخاصة بالمحكمة وفق نص المادة (3).

وإذا كان الاختصاص بالنظر في جرائم الإرهاب المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 مفهومًا؛ فإن عبارة (الجرائم التي تحال إليها من النيابة العامة) الواردة في المادة (3) السابق ذكرها لم ترد اعتباطًا، بل لفتح الباب أمام هذه المحكمة والنيابة العامة الخاصة بها، لمحاكمة أشخاصٍ استنادًا إلى قانون حماية الثورة رقم (6) لعام 1965 وقانون أمن حزب البعث رقم (53) لعام 1979 اللذين كانت تختص بالنظر في الجرائم الواردة فيهما “محكمة أمن الدولة العليا” التي ألغيت، وبقي هذان القانونان نافذين حتى اليوم.

كما أن الأحكام الغيابية الصادرة عنها لا تخضع لإعادة المحاكمة، في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه، إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية وفق نص المادة (6) من قانون إنشاء المحكمة، وهو قد لا يكون مستغربًا في دولةٍ تسيطر عليها عقلية الاستبداد، لكنه نص مستغرب لدى من يحمل أي فكر حقوقي، لأن هذا النص لا يفسح المجال، لمن صدر بحقه حكم إعدام غيابي مثلًا وتم القبض عليه، بأن يدافع عن نفسه أمام نفس المحكمة، كما هي الحال في النظام القضائي السوري، بل يتم تنفيذ الحكم بحقه في انتهاك صارخ لكل حقوقه، خاصة أن السلطة السورية تعدّ كل من ينشط ضدها من المعارضة إرهابيًا حتى الناشطين الإعلاميين ومعارضي الرأي. وللمحكمة حق عدم التقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة[12]، وهذا ما يشكل خرقًا لكل القواعد الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الدفاع، بحيث تتم المحاكمة بشكل مزاجي من دون قواعد يمكن أن تقاس عليها أحكام هذه المحكمة.

هذه نماذج بسيطة عن القوانين الظالمة التي تمنع وجود حياة سياسية حقيقية، وتجعل من لا يقف في صف النظام معرضًا للموت أو الاعتقال، ومن هنا يمكن التأكيد أنه في ظل وجود هذه التشريعات وأمثالها، لا يتصور تحقق أدنى الشروط التي يستطيع الشعب السوري في ظل وجودها أن يدلي بإرادته الحرة.

الموانع الأمنية والعسكرية

“الجيش السوري” هو جيش عقائدي، يحمل فكر وعقيدة حزب البعث الحاكم، فضلًا عن تركيبته الطائفية وارتباطه بحكم عائلة الأسد. وقد انغمس في التنكيل بالمدنيين السورين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم، بمختلف أنواع الأسلحة بل إنه استخدم حتى الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليًا في قصف المناطق السكنية التي يقطنها المدنيون، وفق ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 2017-2018 من أن قوات الحكومة السورية والقوات الحليفة قد استمرت في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، منها الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية كالمنازل والمشافي، ما تسبب في قتل مدنيين بصورة غير مشروعة، وأن طائرات حربية حكومية شنت بتاريخ 4 نيسان هجمات على خان شيخون مستخدمة أسلحة كيمياوية محظورة دوليًا، ما أسفر عن قتل ما يزيد عن 70 مدنيًا وجرح مئات آخرين[13] وهذا جزء بسيط مما يسند إلى قوات الجيش الحكومي السوري، خلال سنوات ثمانٍ من الصراع في سورية، ولا يستقيم بعد ذلك اعتبار هذا الجيش بواقعه الحالي صالحًا لضمان حياة وحقوق السوريين.

وتنقسم أجهزة الأمن السورية إلى أربعة أجهزة هي (شعبة الأمن السياسي، شعبة المخابرات، إدارة المخابرات العامة، إدارة المخابرات الجوية) وقد بنيت أساسًا لخدمة النظام وحمايته، ولم تكن يومًا بخدمة الشعب السوري وتحقيق أمنه وصون كرامته، وعلى الرغم من تعددها، ووجود فروع لكلّ منها في العاصمة وفي المحافظات، فإنها تتشابك واقعيًّا في اختصاصاتها، فكل منها يتدخل بكل ما يخص حياة الناس، ويمكن للمواطن أن يُعتقل أمام أكثر من جهة أمنية، عن موضوعٍ واحد.

وهي أجهزة محمية من أي شكوى، ولا يمكن ملاحقتها قضائيًا عن أي جرم يرتكبه عناصرها إلا بموجب أمر ملاحقة، وفق المرسوم رقم (14) لعام 1969 الذي يمنع ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير. والملفت للنظر أن هذا المرسوم قد نص على أنه لا ينشر في الجريدة الرسمية أي أنه قانون سري، في موقف غريب حقوقيًا. وكذلك الأمر في ما يتعلق بالمنتسبين إلى شعبة الأمن السياسي، حيث إن المرسوم رقم (69) المؤرخ في 30/9/2008 الذي يعدل قانون العقوبات العسكري يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، على الرغم من تبعية هؤلاء لوزارة الداخلية وليس لوزارة الدفاع، ويحجب هذا الأمر عن المواطنين حقهم في مقاضاة من يعتدي عليهم أو على حقوقهم، في مخالفة واضحة حتى للدستور الذي صدر المرسوم تحت ظله، وانتهاك لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكلّ شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة، لإنصافه الفعلي من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية.[14]

إضافة إلى هذا، فمن المعروف الدور العنيف الذي مارسته هذه الأجهزة على المواطنين السوريين، منذ عقود، وكان ذلك أكثر وضوحًا بعد 15 آذار 2011 عبر الاعتقال والقتل، وتمثل أبشع دور لها في تعذيب المعتقلين حتى الموت، والتقارير الحقوقية للمنظمات الحقوقية، وتقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعج بوصف الانتهاكات الجسيمة لهذه الأجهزة بحق المعتقلين، ويكفي ذكر تقرير human rights watsh الذي أصدرته بتاريخ 3/7/2012 وأكدت فيه إخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في 27 مركزًا اعتقال تابعة لأجهزة الأمن السورية.

إن بنية وتكوين وممارسات الجيش وأجهزة الأمن السورية تجعلها أجهزة بعيدة من أن تكون بخدمة مصالح الشعب السوري وحياته وأمنه، وهي -في وضعها الراهن- تعتبر تهديدًا للبيئة الآمنة المنشودة وخطرًا عليها، مما يستدعي إيجاد حل لمشكلتها مع السوريين، من خلال إعادة النظر الشاملة بتركيبتها وعقيدتها وتنظيمها عدا عن تطهيرها، ممن ارتكب جرائم بحق المدنيين وإلحاقها بالحكومة المدنية المنتخبة وإخضاعها لحكم القانون والقضاء.

والمشكلة الأمنية التي طرأت على حياة السوريين بعد عام 2011 هي الميليشيات التي استجلبتها سلطات دمشق من دول متعددة كلبنان والعراق وأفغانستان وغيرها، حيث ساهمت في القتال إلى جانب قوات حكومة دمشق لأسباب طائفية، وتحت إشراف ودعم من الحرس الثوري الإيراني بأجندة تتعلق بتثبيت وجود النظام السوري وتأمين المصالح المستدامة لإيران في سورية، كما أن النظام لجأ إلى تشكيل ميليشيات محلية رديفة لقواته من السوريين ذات صبغة وقيادة طائفية استخدمها في القتال إلى جانبه، وأخذت أيضًا دورًا في السيطرة على الشارع السوري ونهب ممتلكاته، حيث أصبحت مع الميليشيات الأجنبية تشكل معضلة للسوريين في حياتهم.

ولا يسعنا هنا التغاضي عن المقاتلين الأجانب في “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا)، وفي قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الذين يشكلون مع الميليشيات الأجنبية والمحلية تهديدًا حقيقيًا لحياة السوريين وحريتهم، ومانعًا من وجود بيئة صالحة للممارسة السياسية والديمقراطية السليمة مما يستدعي حل هذه المشكلة ضرورة قبل اللجوء إلى أي استفتاء أو انتخابات.

موانع أخرى

وهي موانع من نوع خاص إلا أنها نتاج للعوامل السابق ذكرها القانونية والأمنية والعسكرية، ولعل أهمها مأساة اللاجئين، حيث اضطر ملايين السوريين إلى ترك مدنهم وقراهم وهربوا خارج البلاد أو داخلها بتأثير القصف أو بتأثير الخوف من عنف الأجهزة الأمنية. وقد أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في آخر تقرير لها، عدد اللاجئين السوريين المسجلين بـ 6,3 مليون لاجئ[15] يتوزع أكثرهم في دول الجوار السوري، فضلًا عمّا يقارب هذا العدد من النازحين داخل الأراضي السورية، يعيش الكثير منهم ظروفًا إنسانية غاية في السوء، خاصة في المخيمات، وتشير هذه الأرقام إلى أن ما يقارب نصف أفراد الشعب السوري يعيشون خارج منازلهم، وهذه المشكلة تستدعي إيجاد الحلول لها تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بإعادتهم إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن وكريم، وتحقيق مناخ أمني غير معادٍ لهم، ومن المستبعد أن يتحقق ذلك إلا بتغيير حقيقي وجذري في البنية الأمنية والعسكرية، حيث يشعر هؤلاء ومعهم كل السوريين أن الجيش والأجهزة الأمنية موجودة لتحقيق أمنهم والحفاظ على كرامتهم وحياتهم وحرياتهم.

كما يتحدث الناشطون المعارضون عن عمليات منح النظام الجنسية السورية لعشرات الآلاف من أفراد الميليشيات الأجنبية التي قاتلت الشعب السوري معه، ونشرت تنسيقيات وصفحات في وسائل التواصل الاجتماعي ورقات مسربة من داخل شعبة المخابرات، تحت رقم 59954، تضم جدولًا لأعضاء ميليشيات إيرانية من مدن إيرانية مختلفة، والوثيقة موجهة إلى وزير الداخلية، يطلب منه مدير شعبة المخابرات إدراجَ الأسماء الواردة في الجدول ضمن قيود السجل المدني، مع إخباره بالرقم الوطني والقيد والخانة، وهذه الوثيقة التي لم يتم التأكد من صحتها تتزامن مع ما يتحدث عنه السوريون حول عمليات التجنيس، خاصة في ضوء إسكان عدد كبير من أفراد الميليشيات في مناطق سورية، بعد تهجير أهلها، مثل منطقة القصير الواقعة على الحدود اللبنانية، وهذا الإجراء الذي يجري على خلفية طائفية يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي ضمن هذه المناطق، حيث غدا هذا الأمر مشكلة إضافية للشعب السوري تساهم في تقوية السلطة الحاكمة، وتمنع وجود الظروف الملائمة لتحقيق خيارات المواطنين السوريين الحرة.

وما تزال مسألة المعتقلين والمغيبين قسريًّا في معتقلات النظام تشكل جرحًا مفتوحًا منذ عقود، وقد تفاقمت على نحو مأسوي منذ عام 2011 حيث تتحدث المنظمات الحقوقية -ضمن إحصاءاتها- عمّا يجاوز مئتي ألف معتقل، فضلًا عن عشرات الآلاف الذين لا يُعرف مصيرهم، أو الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب في المعتقلات. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها المؤرخ في 30/8/2018 أكثر من 95 ألف حالة اختفاء قسري لمواطنين سوريين أكثريتهم الساحقة لدى أجهزة الأمن السورية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لنظام روما الأساسي، الذي اعتبر أن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية،[16] كما وثقت الشبكة المذكورة 13 ألف حالة لسوريين قُتلوا تحت التعذيب،[17]وهذا يثبته ما نشره المسؤول السابق في أجهزة الأمن السورية المنشق المسمى (قيصر) الذي نشر صورًا عن آلاف المعتقلين الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى قيام أجهزة الأمنية السورية بإرسال قوائم إلى مديريات السجل المدني في المحافظات، تتضمن أسماء أشخاص كانوا مغيبين قسريًا، تطلب فيها تسجيل وفيات الأشخاص المذكورين في هذه القوائم التي أصبح يطلق عليها “قوائم الموت” كما ورد بتقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان المؤرخ في 28/7/2018[18]. إن استمرار الجو الذي تسود فيه عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل في المعتقلات السورية يجعل حياة السوريين تحت وطأة الخوف، مما يجعل من غير المتصور وجود حرية للشعب السوري في صنع مستقبل بلاده أو ممارسة حقوقه أو حتى حياته الطبيعية.

الخاتمة والتوصيات

للشعب السوري -مثل بقية الشعوب- الحقُّ في حياة كريمة، عبر نظام ديمقراطي يضعه في موقعه السليم ضمن العالم المتمدن، وقد ثبت لنا -من خلال هذا البحث البسيط- أن هذا الأمر غير ممكن، ضمن الظروف الحالية، لوجود موانع كثيرة تقف حاجزًا أمام إجراء أي استفتاء دستوري أو انتخابات من أي نوع كان، منها الموانع القانونية المتمثلة بوجود قوانين غير صالحة للممارسة الديمقراطية الحرة، وكذلك المحاكم الاستثنائية. ومنها موانع أمنية وعسكرية تتعلق بتركيب وعقيدة ومرجعية الجيش وأجهزة الأمن، إضافة إلى موانع أخرى منها مشكلة اللاجئين السوريين، ومشكلة منح الجنسية السورية لأعضاء الميليشيات الأجنبية، وقضية المعتقلين والمغيبين قسريًا. وهذه العقبات تشكل موانع أمام تحقق البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة التي يفترض وجودها ابتداء، قبل اللجوء إلى أي استفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات العامة والرئاسية، لذلك فإن الحد الأدنى لصنع بيئة آمنة ومحايدة وهادئة في سورية يتطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات واسعة، بهدف تحقيق هذا الأمر، ولم تُحط هذه الورقة البحثية بالطبع بكل عقبات وموانع البيئة الآمنة المنشودة في سورية، فهي لم تتطرق إلى موضوع المحاسبة والعدالة الانتقالية، ولم تشمل كل القوانين الجائرة ومشكلات الملكية العقارية وغيرها. وقد توصلنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى التوصيات والمقترحات التالية:

1- إيجاد المرجعية اللازمة للتمهيد لوجود البيئة الآمنة في سورية التي تمكن الشعب من تحقيق إرادته الحرة.

2– إلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين الجائرة التي تكرس سلطة الاستبداد، وتمنع وتجّرم الرأي المعارض.

3- إصدار قانونين جديدين للأحزاب والانتخابات، وإعطاء الفرصة لكل السوريين في العمل السياسي والديمقراطي.

4- إعادة النظر في تركيبة وعقيدة الجيش والأجهزة الأمنية وتطهيرها من العناصر التي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين السوريين وإلحاقها بالسلطة المدنية وإخضاعها للقانون والقضاء.

5- إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تحت إشراف الأمم المتحدة، إعادة آمنة وطوعية وكريمة.

6- إلغاء كل عمليات التجنيس لأفراد الميليشيات الأجنبية، وإخراج كل المسلحين الأجانب من البلاد.

7- تأمين الإفراج عن المعتقلين في معتقلات النظام، والكشف عن مصير المختفين قسريًا.

……………………………………….

مراجع البحث:

1– بيان جنيف المؤرخ في 30/6/2012

2– قرار مجلس الأمن الدولي رقم /1118/ تاريخ 27/9/2013

3- قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ تاريخ 18/12/2015

4– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10/12/1948

5– الدستور السوري الصادر عام 2012

6– العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بتاريخ 16/11/1966

7 – قانون الانتخابات السوري رقم 5 تاريخ 24/32014

8 – قانون الأحزاب السوري رقم /100/ لعام 2011

9 – قانون حماية الثورة رقم /6/ لعام 1965

10 – قانون أمن حزب البعث رقم /53/ لعام 1979

11 – القانون /49/ لعام 1980

12 – مرسوم إنشاء محاكم الميدان العسكرية رقم /109/ لعام 1968 وتعديلاته

13 – قانون إنشاء محكمة الإرهاب رقم /22/ لعام 2012

14 – التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين منشور على موقعها على الرابط التالي https://www.unhcr.org/ar//

15 – تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان المؤرخ في 30/8/2018 منشور على صفحة الشبكة على الرابط التالي www.sn4hr.org

16 – المرسوم رقم /14/ لعام 1969 المتضمن إنشاء إدارة المخابرات العامة

17 – المرسوم /549/ لعام 1969 المتضمن تنظيم أعمال إدارة المخابرات العامة

18 – تقرير منظمة human rights watch المؤرخ في 3/7/2012 منشور على موقعها على الرابط التالي https://www.hrw.org

19 – تقرير منظمة العفو الدولية لعامي 2017-2018 عن حالة حقوق الإنسان في العالم منشور على موقعها على الرابط التالي https://www.amnesty.org

20 – مقال للكاتب عاصم الزعبي بعنوان: المحكمة الميدانية العسكرية – شهادة حية.  منشور على موقع شبكة جيرون الإعلامية على موقعها على الرابط التالي www.geroun.net/archives6203//:https

21 – بحث بعنوان: المسلخ البشري صادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 7/2/2017 منشور بالوثيقة رقم MDE 24/5415/2017 على الرابط التالي:

documents/mde24/5415/2017/ar www.amnesty.org//https:

22– إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17/10/2018 ضمن محضر مجلس الأمن المنشور على الرابط www.un.org

23- نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المؤرخ في 17/7/1998 منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الرابط التالي https://www.icrc.org

24- تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان المؤرخ في 28/7/2018 بعنوان: (المختفون قسريًا يظهرون في قوائم الموت الطبيعي) منشور على موقع اللجنة على الرابط التالي www.shrc.org

—————-

[1] ورد تعبير البيئة المحايدة ضمن بيان جنيف المؤرخ في 30/6 2012 كمهمة لهيئة الحكم الانتقالي التي تهيئ هذه البيئة التي تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، كما وردت عبارة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا أمام مجلس الأمن بتاريخ 17/10/2018 التي ذكر فيها أنه من دون تحقيق هذه البيئة فإن عمل اللجنة الدستورية لن يكون ذا مغزى.

[2]– وفق المادة 8 من قانون الانتخابات السوري.

[3]– المادة 133 من الدستور السوري التي نصت على أنه (يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ….)

[4] – المادة 20 من قانون الانتخابات السوري

[5] – المادة 42 من قانون الانتخابات

[6] – العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مادة 26 منشور على موقع (يونيسيف) على الرابط التالي https://www.unicef.org

[7] – المادتان 36 – 38 من قانون الأحزاب السوري.

[8] المادة 3 من المرسوم رقم 6 لعام 1965 المسمى قانون حماية الثورة.

[9] – المادة 7 من قانون أمن حزب البعث رقم53 لعام 1979

[10] – المادة 67 من قانون السلطة القضائية السوري تحصر حق تعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بمجلس القضاء الأعلى.

[11] – بحث بعنوان: (المسلخ البشري) صادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 7/2/2017 منشور بالوثيقة رقم MDE 24/5415/2017 على الرابط التالي: /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar

[12] – المادة 7 من قانون إحداث محكمة الإرهاب رقم 22 تاريخ 25/7/2012

– [13] تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2017-201 8 منشور على الرابط التالي https://www.amnesty.org

[14] –  المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[15]– التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المؤرخ في 26/11/2018 منشور على موقع المفوضية على الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/

[16] المادة 7 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الرابط التالي https://www.icrc.org

[17] – تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تاريخ 30/8/2018 منشور على الرابط التالي https://www.unhcr.org/ar/

[18] تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان المؤرخ في 28/7/2018 منشور على موقع اللجنة على الرابط التالي www.shrc.org

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق